الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

267

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

طهارة الجميع . ( 1 ) أقول : اختار النجاسة بعض من قدماء أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم في الجملة فحكى عن بعضهم القول بالنجاسة في الأولين أو الثالث والرابع أو الخامس من المذكورات والعمدة في المسألة بعض الأخبار الدالة على النجاسة بالنسبة إلى كل منها بل بعضها يدل على نجاسة كل السباع وبعضها يدل على نجاسة خصوص من يكون من الخمسة المذكورة نذكر الاخبار إن شاء اللّه . الرواية الأولى : ما رواها يونس مرسلا عن رجل « عن بعض أصحابنا خ » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قاله سألته هل يحلّ ان يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السّباع حيّا أو ميّتا قال لا يضرّه ولكن يغسل يده » « 1 » وهذه المرسلة تدل على نجاسة جميع السباع . الرواية الثانية : ما رواها هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به « منه خ ل » قال يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه « ويتوضأ منه » غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » « 2 » هذه الرواية في خصوص الوزغ . الرواية الثالثة : ما رواها أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام « قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه » « 3 » هذه الرواية في

--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 6 من أبواب غسل المس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل .